شروط الرهان في الإسلام فصلها الفقهاء في باب السبق. يشترطون معرفة المسافة أو الغاية، وأن يتقارب المتسابقون في القدرة، حتى لا يعرف الفائز قبل البدء. ويشترطون أن تأتي الجائزة من مال مباح. أما حكم الرهان في الإسلام إذا غابت هذه الشروط وصار كل طرف يدفع ليغنم أو يغرم، فهو من الميسر المحرم عند جمهور العلماء. فالاسم لا يغير الحكم، والمعتبر صورة المعاملة. ومن رأى رهانا بين اثنين على مباراة فليسأل: من يدفع، ومن يأخذ؟
حكم السبق في الإسلام يعود إلى حديث مشهور. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل». والسبق هنا الجائزة التي توضع للسابق، والمقصود عند جمهور الفقهاء أن الجائزة لا تكون إلا في سباق الإبل والخيل والرمي. أما حكم السباق بعوض في هذه الثلاثة فجائز بشروطه عند جمهور الفقهاء، وألحق بها بعض الفقهاء ما فيه نصرة للدين كمسابقات حفظ القرآن والعلم الشرعي. وفي غير ذلك خلاف معروف بين الفقهاء.
حكم المسابقات الرياضية في أصلها الجواز إذا كانت الرياضة مباحة ولم تصرف عن واجب. والسؤال الأهم عن الجائزة. أما حكم جوائز البطولات الرياضية إذا مولتها جهة منظمة أو راع لا يتسابق فقد انتفت صورة أن يدفع الجميع ثم يأخذ الفائز أموالهم. أما إذا تكونت الجائزة من رسوم المتسابقين جميعا فهي قمار عند أكثر العلماء. وحكم المسابقات الرياضية بجوائز خارج الأنواع الواردة في النص أو الملحقة بها محل خلاف بين الفقهاء.